الشيخ مرتضى الحائري

410

شرح العروة الوثقى

وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه [ 1 ] . مسألة 9 - إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال [ 2 ]

--> ( 1 ) ج 3 ص 134 .